فصل: ما سقط من الطائر بعد رميه بالسهم والطائر حي هل يؤكل؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ما سقط من الطائر بعد رميه بالسهم والطائر حي هل يؤكل؟

س2: هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه، أو جزء، هل حلال أم حرام الجزء الذي سقط من أثر العيار الناري؟
ج2: إذا رمي الصيد وسقط منه جزء، كيد، أو رجل، أو قطعة لحم ونحو ذلك، وبقي الحيوان بعدها حيا حياة مستقرة، فإن هذا الجزء ميتة، لا يباح أكله؛ لأن ما قطع من البهيمة حال حياتها يعد ميتة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة» (*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موته، فإن ما سقط منه يحل أكله كما يحل أكل بقيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.شحوم الميتة:

الفتوى رقم (19608)
س: جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو بمكة عام الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه». (*)
ما الحكمة من تحريم شحوم الميتة لطلي السفن والاستضاءة ونحو ذلك من الاستعمال لغير الأكل؟ وما المقصود بكلمة: (جملوه)، وما المقصود بالميتة في الحديث، والذبيحة هل يصح الانتفاع بشحومها في غير الأكل؟
ج: العلماء أجمعوا على تحريم أكل الميتة، أو بيعها، ومن ذلك شحومها ويستثنى من ذلك السمك والجراد، فيباح أكل ميتتهما وبيعهما؛ لتخصيصها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من التحريم أيضا: أكل الميتة حال الضرورة لقول الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [سورة المائدة الآية 3] إلى قوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة المائدة الآية 3] وقوله سبحانه: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 119]. أما الانتفاع بشحوم الميتة، أو أي جزء في غير الأكل منها فالذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم الانتفاع بشيء من ذلك، إلا ما خص بالدليل، كجلد الميتة إذا دبغ، ولذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «هو حرام» (*) على الانتفاع، والعلة والله أعلم من تحريم الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر في الحديث؛ لنجاستها، فما حرم عينه لنجاسته حرم ثمنه والانتفاع به، وحرم تناوله من باب أولى، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: «جملوه» (*) أي: أذابوه. والمراد بالميتة بفتح الميم هي: كل حيوان زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، وما في حكمها شرعا، وكل ذبيحة يباح أكلها شرعا؛ كالإبل والضأن والغنم والبقر ونحوها إذا ذكت ذكاة شرعية، يجوز الانتفاع بشحومها وجميع أجزائها فيما أبيح شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الغزال إذا صاده الكلب فمات قبل ذكاته:

السؤال السابع من الفتوى رقم (6471)
س7: ما حكم الغزال الذي اصطاده الكلب فمات غير مذبوح؟ هل يؤكل أم لا؟ وإن جاز أكله فما حكم ما عضه الكلب من لحمه؟
ج 7: إذا كان صاجا الكلب هو الذي أرسل الكلب وذكر اسم الله فلا حرج في أكل ما صاده إذا أدركه وقد مات، أما إذا أدركه حيا فيجب تذكيته، ولا حرج في أكل ما عضه ذلك الكلب من لحمه؛ لورود السنة الصحيحة بحل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كلب الحراسة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7900)
س2: ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب؟ هل هو لعابه فقط، أم كل جسده، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا؟
ج2: يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت، أو الماشية، أو الزراعة؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» (*) رواه البخاري ومسلم.
وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء، والكلب كله نجس لعابه وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.اقتناء الكلب:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5166)
س4: لماذا قيل: الكلب تملكه حرام؟ هل فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكلب حرام؟
ج4: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» (*) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ففي هذا الحديث بيان جواز اتخاذ كلب للصيد وللزرع والماشية، وبيان أن اتخاذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص أجر من اتخذه كل يوم قيراط، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: «إن ثمنه خبيث» «ثمن الكلب خبيث» من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: أحمد 3/ 464، 465، 4/ 141، ومسلم 3/ 1199 برقم (1568)، '''' 41 ''''، وأبو داود 3/ 706- 707 برقم (3421)، والترمذي 3/ 574 برقم (1275)، والدارمي 2/ 272، وابن أبي شيبة 6/ 246، 270، وابن حبان 11/ 555، 556، برقم (5152، 5153) والطحاوي في (شرح المعاني) 4/ 52، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 6/ 6، 9/ 337" class="commentLink">(*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان